أمر عدد 138 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 138 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015.
كلّفت السيدة ياسمينة بن حمودة، متفقد مركزي للصحة العمومية، بمهام مدير الدواء والصناعة الدوائية بوحدة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة.
كلّفت السيدة ياسمينة بن حمودة، متفقد مركزي للصحة العمومية، بمهام مدير الدواء والصناعة الدوائية بوحدة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون