أمر عدد 73 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 73 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلف السيد أحمد لنوبلي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مكتب لمراقبة الأداءات من الصنف الثاني بمركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة الاقتصاد والمالية.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 ينتفع المعني بالأمر بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد أحمد لنوبلي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مكتب لمراقبة الأداءات من الصنف الثاني بمركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة الاقتصاد والمالية.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 ينتفع المعني بالأمر بمنح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون