أمر عدد 96 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 96 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلف السيد محمد علي فتح الله، متفقد مركزي للمصالح المالية، بوظائف رئيس مصلحة المؤسسات المالية وتعصير الجهاز المصرفي بالإدارة الفرعية لمؤسسات القرض المقيمة بإدارة مؤسسات القرض بالإدارة العامة للتمويل بوزارة الاقتصاد والمالية.
كلف السيد محمد علي فتح الله، متفقد مركزي للمصالح المالية، بوظائف رئيس مصلحة المؤسسات المالية وتعصير الجهاز المصرفي بالإدارة الفرعية لمؤسسات القرض المقيمة بإدارة مؤسسات القرض بالإدارة العامة للتمويل بوزارة الاقتصاد والمالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون