Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 172 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 172 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015.
كلّفت الدكتورة شيراز الفقيه، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم طب النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي "محمود الماطري" بأريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟