Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 107 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 107 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلف السيد هشام إسماعلي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بوظائف رئيس مصلحة متابعة المنشآت المالية بالإدارة الفرعية لمتابعة المنشآت المالية ومنشآت الخدمات بإدارة الإشراف القطاعي بوحدة الإشراف القطاعي والمتابعة بالإدارة العامة للمساهمات بوزارة الاقتصاد والمالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟