أمر عدد 107 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 107 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلف السيد هشام إسماعلي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بوظائف رئيس مصلحة متابعة المنشآت المالية بالإدارة الفرعية لمتابعة المنشآت المالية ومنشآت الخدمات بإدارة الإشراف القطاعي بوحدة الإشراف القطاعي والمتابعة بالإدارة العامة للمساهمات بوزارة الاقتصاد والمالية.
كلف السيد هشام إسماعلي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بوظائف رئيس مصلحة متابعة المنشآت المالية بالإدارة الفرعية لمتابعة المنشآت المالية ومنشآت الخدمات بإدارة الإشراف القطاعي بوحدة الإشراف القطاعي والمتابعة بالإدارة العامة للمساهمات بوزارة الاقتصاد والمالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون