قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بشطب اسم من جدول المترجمين المحلفين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مؤرخ في 13 جانفي 2015.
يشطب على اسم السيدة لمياء بن عماره، المترجم المحلف اختصاص لغة الإشارات بتونس دائرة قضاء بها، من جدول المترجمين المحلفين لعدم استكمالها للإجراءات القانونية للمباشرة.
يشطب على اسم السيدة لمياء بن عماره، المترجم المحلف اختصاص لغة الإشارات بتونس دائرة قضاء بها، من جدول المترجمين المحلفين لعدم استكمالها للإجراءات القانونية للمباشرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون