أمر عدد 122 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بتسمية مدير مؤسسة استشفائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 122 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015.
كلّف السيد عبد الحميد البريقي، متصرف مستشار، بمهام مدير المستشفى المحلي بالساحلين (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة) ابتداء من 16 سبتمبر 2014.
كلّف السيد عبد الحميد البريقي، متصرف مستشار، بمهام مدير المستشفى المحلي بالساحلين (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة) ابتداء من 16 سبتمبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون