أمر عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015.
كلفت السيدة سماح الصغير حرم العياري، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة.
كلفت السيدة سماح الصغير حرم العياري، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون