أمر عدد 194 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 194 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015.
كلّف السيد الزين النجلاوي، أستاذ أول شباب وطفولة، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بالقصرين.
عملا بأحكام الفصل 2 (جديد) من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلّف السيد الزين النجلاوي، أستاذ أول شباب وطفولة، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بالقصرين.
عملا بأحكام الفصل 2 (جديد) من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون