Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برقو".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برقو".
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرّخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقّت للسّلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 193 لسنة 2009 المؤرخ في 15 جوان 2009 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 23 سبتمبر 2008 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بصفتها صاحب الرخصة وشركة "س.أ تونس برقو المحدودة" بصفتها المقاول من جهة أخرى،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 12 أفريل 2006 المتعلق بتأسيس رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "برقو"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 4 جويلية 2009 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برقو"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 29 جوان 2010 المتعلق بالزيادة في مساحة رخصة البحث "برقو"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 4 أوت 2011 المتعلق بالإحالة الجزئية لحقوق والتزامات شركة "س.أ تونس برقو المحدودة" في رخصة البحث "برقو" لفائدة شركة "جاكا تونس برقو ب.ت.أي المحدودة"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 جانفي 2013 المتعلق بالإحالة الجزئية لحقوق والتزامات شركة "س.أ تونس برقو المحدودة" في رخصة البحث "برقو" لفائدة شركة "دراقون أويل المحدودة"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 26 ديسمبر 2013 المتعلق بالتمديد بسنة في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث "برقو"،
وعلى المطلب المودع في 14 فيفري 2014 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركات "س.أ تونس برقو المحدودة" و"جاكا تونس برقو ب.ت.أي المحدودة" و"دراقون أويل المحدودة" بالاشتراك مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التمديد بسنة في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برقو" وذلك طبقا للفصل 30 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 7 أوت 2014 على التمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة "برقو" وتعويض المدة المنقضية أثناء تعليق سير عمل اللجنة الاستشارية للمحروقات بالنسبة للسداسي الأول من سنة 2014،
وتبعا لتعليق سير عمل اللجنة الاستشارية للمحروقات أثناء السداسي الأول من سنة 2014،
وعلى المدير العام للطاقة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يمدد بسنة في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برقو".
وتبعا لتعليق سير عمل اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال السداسي الأول من سنة 2014 ينطلق سريان صلوحية التمديد من تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة.
وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 7 أوت 2015.
الفصل 2 ـ تبقى الرخصة هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جانفي 2015.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم
كمال بن ناصر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟