أمر عدد 167 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 167 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015.
كلّف الدكتور وجيه السماط، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي "الحسين بوزيان" بقفصة.
كلّف الدكتور وجيه السماط، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي "الحسين بوزيان" بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون