أمر عدد 188 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 188 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015.
كلّف السيد محمد يوسف، أستاذ أول فوق الرتبة شباب وطفولة، بمهام رئيس وحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بقبلي بوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلّف السيد محمد يوسف، أستاذ أول فوق الرتبة شباب وطفولة، بمهام رئيس وحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بقبلي بوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون