Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس العلمي للمعهد الوطني للزراعات الكبرى.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 13 جانفي 2015.
سمي أعضاء بالمجلس العلمي للمعهد الوطني للزراعات الكبرى السيدتان والسيدان :
ـ سامية سعيدان : المديرة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة،
ـ سلوى الزواري : عن ديوان الحبوب،
ـ شكري الرزقي : عن مجامع التنمية العاملة في قطاع الزراعات الكبرى،
ـ حمادي البوبكري : عن مجامع التنمية العاملة في قطاع الزراعات الكبرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟