أمر عدد 200 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 200 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015.
كلفت السيدة سميرة عثماني، طبيب للصحة العمومية، بمهام رئيس مركز الطب الرياضي بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة بوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 2648 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة سميرة عثماني، طبيب للصحة العمومية، بمهام رئيس مركز الطب الرياضي بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة بوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 2648 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون