Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 67 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 67 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلف السيد عماد الدبوسي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بوظائف كاهية مدير متابعة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والشركات التعاونية بإدارة الهياكل المهنية والمؤسسات العمومية بوحدة الإشراف القطاعي والمتابعة بالإدارة العامة للمساهمات بوزارة الاقتصاد والمالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟