أمر عدد 67 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 67 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلف السيد عماد الدبوسي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بوظائف كاهية مدير متابعة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والشركات التعاونية بإدارة الهياكل المهنية والمؤسسات العمومية بوحدة الإشراف القطاعي والمتابعة بالإدارة العامة للمساهمات بوزارة الاقتصاد والمالية.
كلف السيد عماد الدبوسي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بوظائف كاهية مدير متابعة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والشركات التعاونية بإدارة الهياكل المهنية والمؤسسات العمومية بوحدة الإشراف القطاعي والمتابعة بالإدارة العامة للمساهمات بوزارة الاقتصاد والمالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون