أمر عدد 41 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بإنتهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 41 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
أنهيت تسمية السيد خالد العذاري، مراقب عام للمصالح العمومية بصفة مكلف بمأمورية لدى رئيس الحكومة ليشغل مهام رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية ابتداء من 3 نوفمبر 2014.
أنهيت تسمية السيد خالد العذاري، مراقب عام للمصالح العمومية بصفة مكلف بمأمورية لدى رئيس الحكومة ليشغل مهام رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية ابتداء من 3 نوفمبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون