أمر عدد 134 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بتسمية مدير مؤسسة استشفائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 134 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015.
كلّف السيد محمد صالح تقية، متصرف رئيس، بمهام مدير مجمع الأساسية بالمهدية (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة) ابتداء من 16 سبتمبر 2014.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
كلّف السيد محمد صالح تقية، متصرف رئيس، بمهام مدير مجمع الأساسية بالمهدية (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة) ابتداء من 16 سبتمبر 2014.
عملا بأحكام الأمر عدد 1130 لسنة 1981 المؤرخ في غرة سبتمبر 1981 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون