أمر عدد 210 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بإنهاء مهام ملحق بالديوان
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 210 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015.
يلغى الأمر عدد 3333 لسنة 2014 المؤرخ في 2 سبتمبر 2014 المتعلق بتسمية السيدة جيهان التركي، منشطة ومقدمة برامج، ملحقة بديوان وزير الثقافة.
يلغى الأمر عدد 3333 لسنة 2014 المؤرخ في 2 سبتمبر 2014 المتعلق بتسمية السيدة جيهان التركي، منشطة ومقدمة برامج، ملحقة بديوان وزير الثقافة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون