قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف".
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرّخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقّت للسّلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 1677 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 12 جانفي 2008 بين الدولة التونسية من جهة وشركتي "أويل سارتش (تونس) المحدودة" و"بريمويل" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من جهة أخرى،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 7 ماي 2008 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 22 فيفري 2013 المتعلق بالتمديد بسنتين في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث "الكاف"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 21 مارس 2012 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "أويل سارتش (تونس) المحدودة" تخليها عن رخصة البحث "الكاف"،
وعلى رسالة الضمان البنكي عدد Stand by n° GUE/CLI/00285 المؤكدة من طرف الشركة التونسية للبنك والمودعة بالإدارة العامة للطاقة بتاريخ 14 ماي 2012 والمنقحة بتاريخ 2 جويلية 2014،
وعلى المطلب المودع في 12 مارس 2014 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركتا "بريمويل" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التمديد بسنة في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث "الكاف" وذلك طبقا للفصل 30 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 7 أوت 2014 على التمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث "الكاف" وتعويض المدة الضائعة نتيجة تعليق سير عمل اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال السداسية الأولى من سنة 2014،
وتبعا لتعليق سير عمل اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال السداسية الأولى من سنة 2014،
وعلى المدير العام للطاقة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يمدد بسنة في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف".
وتبعا لتعليق سير عمل اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال السداسي الأول من سنة 2014 ينطلق سريان صلوحية التمديد من تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة.
وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 7 أوت 2015.
الفصل 2 ـ تبقى الرخصة هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جانفي 2015.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم
كمال بن ناصر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرّخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقّت للسّلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 1677 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 12 جانفي 2008 بين الدولة التونسية من جهة وشركتي "أويل سارتش (تونس) المحدودة" و"بريمويل" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من جهة أخرى،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 7 ماي 2008 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 22 فيفري 2013 المتعلق بالتمديد بسنتين في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث "الكاف"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 21 مارس 2012 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "أويل سارتش (تونس) المحدودة" تخليها عن رخصة البحث "الكاف"،
وعلى رسالة الضمان البنكي عدد Stand by n° GUE/CLI/00285 المؤكدة من طرف الشركة التونسية للبنك والمودعة بالإدارة العامة للطاقة بتاريخ 14 ماي 2012 والمنقحة بتاريخ 2 جويلية 2014،
وعلى المطلب المودع في 12 مارس 2014 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركتا "بريمويل" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التمديد بسنة في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث "الكاف" وذلك طبقا للفصل 30 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 7 أوت 2014 على التمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث "الكاف" وتعويض المدة الضائعة نتيجة تعليق سير عمل اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال السداسية الأولى من سنة 2014،
وتبعا لتعليق سير عمل اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال السداسية الأولى من سنة 2014،
وعلى المدير العام للطاقة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يمدد بسنة في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف".
وتبعا لتعليق سير عمل اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال السداسي الأول من سنة 2014 ينطلق سريان صلوحية التمديد من تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة.
وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 7 أوت 2015.
الفصل 2 ـ تبقى الرخصة هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جانفي 2015.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم
كمال بن ناصر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون