أمر عدد 61 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 61 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
سمي العقيد للديوانة محمد فوزي الكعلي مديرا للمركز الطبي للديوانة بوزارة الاقتصاد والمالية.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2522 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير للديوانة.
سمي العقيد للديوانة محمد فوزي الكعلي مديرا للمركز الطبي للديوانة بوزارة الاقتصاد والمالية.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2522 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير للديوانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون