أمر عدد 151 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 151 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015.
كلّفت السيدة بسمة بن فرج، صيدلي للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الصيدلة الاستشفائية بالإدارة الفرعية للصيدلة بإدارة الدواء والصناعة الدوائية بوحدة الصيدلة والدواء.
كلّفت السيدة بسمة بن فرج، صيدلي للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الصيدلة الاستشفائية بالإدارة الفرعية للصيدلة بإدارة الدواء والصناعة الدوائية بوحدة الصيدلة والدواء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون