أمر عدد 121 لسنة 2015 مؤرخ في 12 جانفي 2015 يتعلق بتسمية ملحق بالديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 121 لسنة 2015 مؤرخ في 12 جانفي 2015.
يلغى الأمر عدد 3301 لسنة 2014 المؤرخ في 2 سبتمبر 2014 المتعلق بتسمية السيد صادق عاشور ملحقا بديوان وزير التربية.
يلغى الأمر عدد 3301 لسنة 2014 المؤرخ في 2 سبتمبر 2014 المتعلق بتسمية السيد صادق عاشور ملحقا بديوان وزير التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون