أمر عدد 159 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 159 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015.
كلّف السيد حمادي الطرابلسي، فني سام رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة حفظ والوقاية بمجمع الأساسية بأريانة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
كلّف السيد حمادي الطرابلسي، فني سام رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة حفظ والوقاية بمجمع الأساسية بأريانة (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون