أمر عدد 174 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 174 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015.
كلّف الدكتور علي الهذيلي، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الجراحة بالمستشفى المحلي بالجم.
كلّف الدكتور علي الهذيلي، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الجراحة بالمستشفى المحلي بالجم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون