أمر عدد 56 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 56 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلفت السيدة عفاف بوسلامة حرم الدوس، عقيد للديوانة، بوظائف رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الاقتصاد والمالية.
عملا بأحكام الفصل 3 مكرر من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 تنتفع المعنية بالأمر بامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
كلفت السيدة عفاف بوسلامة حرم الدوس، عقيد للديوانة، بوظائف رئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الاقتصاد والمالية.
عملا بأحكام الفصل 3 مكرر من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 تنتفع المعنية بالأمر بامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون