أمر عدد 35 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بتسمية مراقبين للمصاريف العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 35 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015.
سمي السادة الآتي ذكرهم في رتبة مراقب للمصاريف العمومية ابتداء من 1 ديسمبر 2014 :
ـ منى بن ميلاد،
ـ نعمان الأدب،
ـ البشير بوعزي،
ـ سفيان بن حسن،
ـ فتحي السعيداني،
ـ حكيم عمايري،
ـ علي السلامي،
ـ المنصف بوخشم،
ـ صهيب إشليبط،
ـ نبيل العرقوبي،
ـ الهادي مارس،
ـ فؤاد السويسي،
ـ سنية بيوض.
سمي السادة الآتي ذكرهم في رتبة مراقب للمصاريف العمومية ابتداء من 1 ديسمبر 2014 :
ـ منى بن ميلاد،
ـ نعمان الأدب،
ـ البشير بوعزي،
ـ سفيان بن حسن،
ـ فتحي السعيداني،
ـ حكيم عمايري،
ـ علي السلامي،
ـ المنصف بوخشم،
ـ صهيب إشليبط،
ـ نبيل العرقوبي،
ـ الهادي مارس،
ـ فؤاد السويسي،
ـ سنية بيوض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون