قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بنقلة معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 جانفي 2015.
نقل المعتمدان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 1 جويلية 2014 :
ـ زهير الميموني معتمد قرطاج ولاية تونس إلى معتمدية باب البحر بنفس الولاية.
ـ سمير المطيري معتمد بمركز ولاية بنزرت إلى معتمدية المدينة الجديدة ولاية بن عروس.
نقل المعتمدان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 1 جويلية 2014 :
ـ زهير الميموني معتمد قرطاج ولاية تونس إلى معتمدية باب البحر بنفس الولاية.
ـ سمير المطيري معتمد بمركز ولاية بنزرت إلى معتمدية المدينة الجديدة ولاية بن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون