أمر عدد 32 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 32 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015.
كلف السيد محمد الشتيوي، مساعد مراقب للمصاريف العمومية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة.
كلف السيد محمد الشتيوي، مساعد مراقب للمصاريف العمومية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون