قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بإنهاء مهام معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 جانفي 2015.
أنهي تكليف السيد مهدي العوجي بمهام معتمد بمعتمدية بومهل البساتين ولاية بن عروس ابتداء من 21 أوت 2014.
أنهي تكليف السيد مهدي العوجي بمهام معتمد بمعتمدية بومهل البساتين ولاية بن عروس ابتداء من 21 أوت 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون