أمر عدد 60 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 60 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلفت السيدة ريم بن علي حرم بوعشير، مستشار المصالح العمومية، بوظائف مدير الدراسات في مادة جباية المؤسسة بوحدة الدراسات بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة الاقتصاد والمالية.
كلفت السيدة ريم بن علي حرم بوعشير، مستشار المصالح العمومية، بوظائف مدير الدراسات في مادة جباية المؤسسة بوحدة الدراسات بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة الاقتصاد والمالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون