أمر عدد 109 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 109 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلف السيد الشاذلي بن إبراهيم، تقني أول، بوظائف رئيس مصلحة متابعة المشاريع الممولة بواسطة قروض خارجية موظفة بالإدارة الفرعية لمتابعة النفقات المحمولة على الموارد الخارجية بإدارة حوصلة وتحليل نفقات التنمية بالإدارة العامة لحوصلة وتحليل النفقات بالهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية.
كلف السيد الشاذلي بن إبراهيم، تقني أول، بوظائف رئيس مصلحة متابعة المشاريع الممولة بواسطة قروض خارجية موظفة بالإدارة الفرعية لمتابعة النفقات المحمولة على الموارد الخارجية بإدارة حوصلة وتحليل نفقات التنمية بالإدارة العامة لحوصلة وتحليل النفقات بالهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون