أمر عدد 40 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بإدماج بسلك أعضاء هيئة مراقبي الدولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 40 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015.
أدمجت السيدة لمياء الحاجي حرم كاهية، متصرف مستشار، في رتبة مراقب دولة بسلك أعضاء هيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة ابتداء من 2 جانفي 2014.
أدمجت السيدة لمياء الحاجي حرم كاهية، متصرف مستشار، في رتبة مراقب دولة بسلك أعضاء هيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة ابتداء من 2 جانفي 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون