Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 191 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 191 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015.
كلّف السيد علي بلهادي، متصرف مستشار، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بمنوبة.
عملا بأحكام الفصل 2 (جديد) من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟