أمر عدد 54 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 54 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلفت السيدة كوثر غمراسني حرم بابية، متفقد رئيس للمصالح المالية، بوظائف مدير عام للتصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة الاقتصاد والمالية.
كلفت السيدة كوثر غمراسني حرم بابية، متفقد رئيس للمصالح المالية، بوظائف مدير عام للتصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة الاقتصاد والمالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون