Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 18 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بتسمية أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 18 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015.
عين الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الإسلامي الأعلى :
- عبد الله الوصيف : رئيس.
ـ منير التليلي : عضو.
- فتحية باروني : عضو.
- عبد المجيد النجار : عضو.
- أحمد بن طالب : عضو.
- رفيعة بن محمد : عضو.
- برهان النفاتي : عضو.
- حسن المناعي : عضو.
- محمد بوزغيبة : عضو.
- أحمد الأبيض : عضو.
- جلال الدين علوش : عضو.
- عبد الباسط قوادر : عضو.
- عبد العزيز لوكيل : عضو.
- محمد بوهلال : عضو.
- الطيب الغزي : عضو.
- علي الصولي : عضو.
- سليمان الشواشي : عضو.
- محمد بالطيب : عضو.
- عز الدين خوجة : عضو.
- سعاد لعذاري : عضو.
- عبد العزيز القيزاني : عضو.
- بثينة الجلاصي : عضو.
- فاخر بن سالم : عضو.
- محمد المختار النيفر : عضو.
- منيرة الهماني : عضو.
يلغي هذا الأمر ويعوض أحكام الأمر عدد 3233 لسنة 2013 المؤرخ في 7 أوت 2013 المتعلق بتعيين أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟