أمر عدد 112 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بتسمية مهندس رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 112 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015.
سميت السيدة هيام بالي، مهندس أول، في رتبة مهندس رئيس بوزارة التجارة والصناعات التقليدية.
سميت السيدة هيام بالي، مهندس أول، في رتبة مهندس رئيس بوزارة التجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون