أمر عدد 132 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بتسمية مدير مؤسسة استشفائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 132 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015.
كلّف السيد سالم شنينة، متصرف عام للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى الجهوي "خير الدين" بتونس ابتداء من 15 سبتمبر 2014.
عملا بأحكام الأمر عدد 2070 لسنة 2003 المؤرخ في 6 أكتوبر 2003، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
كلّف السيد سالم شنينة، متصرف عام للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى الجهوي "خير الدين" بتونس ابتداء من 15 سبتمبر 2014.
عملا بأحكام الأمر عدد 2070 لسنة 2003 المؤرخ في 6 أكتوبر 2003، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون