قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 جانفي 2015.
أنهي تكليف السيدة والسادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 10 سبتمبر 2014 :
ـ وسيلة المسعودي معتمدة غار الملح ولاية بنزرت،
ـ الشاذلي المشرقي معتمد تيبار ولاية باجة،
ـ زهير الطياري معتمد فرنانة ولاية جندوبة بطلب منه،
ـ مختار المشرقي معتمد الكاف الغربية ولاية الكاف،
ـ أحمد المباركي معتمد الشبيكة ولاية القيروان.
أنهي تكليف السيدة والسادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 10 سبتمبر 2014 :
ـ وسيلة المسعودي معتمدة غار الملح ولاية بنزرت،
ـ الشاذلي المشرقي معتمد تيبار ولاية باجة،
ـ زهير الطياري معتمد فرنانة ولاية جندوبة بطلب منه،
ـ مختار المشرقي معتمد الكاف الغربية ولاية الكاف،
ـ أحمد المباركي معتمد الشبيكة ولاية القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون