Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بنقلة معتمدين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 جانفي 2015.
نقل المعتمدون الآتي ذكرهم بمثل خطتهم ابتداء من 14 جويلية 2014 :
ـ نور الدين الجويني معتمد غار الملح ولاية بنزرت إلى معتمدية سيدي البشير ولاية تونس،
ـ حسن الخديمي معتمد جرزونة ولاية بنزرت إلى معتمدية دوار هيشر ولاية منوبة،
ـ نعيمة فيالي معتمدة العروسة ولاية سليانة إلى مركز ولاية جندوبة،
ـ كمال ذويبي معتمد مارث ولاية قابس إلى معتمدية قابس المدينة بنفس الولاية،
ـ أحمد بن معتوق معتمد المطوية ولاية قابس إلى معتمدية مارث بنفس الولاية،
ـ حسن الدلو معتمد منزل الحبيب ولاية قابس إلى معتمدية المطوية بنفس الولاية،
ـ نزار جمعاوي معتمد أكودة ولاية سوسة إلى معتمدية سوسة المدينة بنفس الولاية،
ـ محمد المصمودي معتمد الزاوية القصيبة الثريات ولاية سوسة إلى معتمدية مساكن بنفس الولاية،
ـ شرف الدين سائحي معتمد مساكن ولاية سوسة إلى معتمدية سيدي بوعلي بنفس الولاية،
ـ حسني لرقط معتمد دار شعبان الفهري ولاية نابل إلى معتمدية التضامن ولاية أريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟