أمر عدد 64 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 64 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلفت الآنسة ابتسام بن علجية، متفقد رئيس للمصالح المالية، بوظائف مدير الدراسات بوحدة الدراسات ومتابعة منظومة المحروقات بالإدارة العامة للموارد والتوازنات بوزارة الاقتصاد والمالية.
كلفت الآنسة ابتسام بن علجية، متفقد رئيس للمصالح المالية، بوظائف مدير الدراسات بوحدة الدراسات ومتابعة منظومة المحروقات بالإدارة العامة للموارد والتوازنات بوزارة الاقتصاد والمالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون