قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الاستشارية لمتابعة اللزمات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 2 جانفي 2015.
عين السادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الاستشارية لمتابعة اللزمات المحدثة بمقتضى الأمر عدد 4630 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث وحدة متابعة اللزمات برئاسة الحكومة، وذلك ابتداء من 16 جوان 2014 :
ـ السيد عاطف المجدوب : رئيس،
ـ السيد بلقاسم عياد : عضو،
ـ السيد عبد المجيد مبارك : عضو،
ـ السيد منصف حمدي : عضو،
ـ السيد عاطف المصمودي : عضو،
ـ السيد كمال مقرش : عضو،
ـ السيد شهر الدين غزالة : عضو.
عين السادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الاستشارية لمتابعة اللزمات المحدثة بمقتضى الأمر عدد 4630 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث وحدة متابعة اللزمات برئاسة الحكومة، وذلك ابتداء من 16 جوان 2014 :
ـ السيد عاطف المجدوب : رئيس،
ـ السيد بلقاسم عياد : عضو،
ـ السيد عبد المجيد مبارك : عضو،
ـ السيد منصف حمدي : عضو،
ـ السيد عاطف المصمودي : عضو،
ـ السيد كمال مقرش : عضو،
ـ السيد شهر الدين غزالة : عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون