أمر عدد 81 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 81 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلف السيد عبد الكريم الجوادي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام كاهية مدير الإحاطة بالمستثمرين في المسائل بإدارة الإحاطة بالمستثمرين في المسائل والديوانية بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الاقتصاد والمالية.
كلف السيد عبد الكريم الجوادي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام كاهية مدير الإحاطة بالمستثمرين في المسائل بإدارة الإحاطة بالمستثمرين في المسائل والديوانية بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الاقتصاد والمالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون