Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 42 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بإحداث مركز فرعي للمحكمة العقارية بتطاوين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 42 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بإحداث مركز فرعي للمحكمة العقارية بتطاوين.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي،
وعلى الأمر عدد المؤرخ في 19 فيفري 1957 المتعلق بإعادة تنظيم المحكمة العقارية بالبلاد التونسية،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وخاصة الفصل 310 منها،
وعلى الأمر عدد 1156 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بضبط المراكز الفرعية للمحكمة العقارية،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ أحدث مركز فرعي للمحكمة العقارية بتطاوين.
الفصل 2 ـ يضبط مرجع النظر الترابي للمركز الفرعي للمحكمة العقارية بتطاوين بقرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
الفصل 3 ـ وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جانفي 2015.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟