أمر عدد 208 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بإنهاء مهام متفقد أول مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 208 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015.
يلغى الأمر عدد 3605 لسنة 2014 المؤرخ في 29 سبتمبر 2014 المتعلق بتكليف السيدة جيهان القاسمي، مستشار المصالح العمومية، بمهام متفقد أول مساعد بالتفقدية العامة لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة.
يلغى الأمر عدد 3605 لسنة 2014 المؤرخ في 29 سبتمبر 2014 المتعلق بتكليف السيدة جيهان القاسمي، مستشار المصالح العمومية، بمهام متفقد أول مساعد بالتفقدية العامة لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون