أمر عدد 46 لسنة 2015 مؤرخ في 12 جانفي 2015 يتعلق بتسمية رئيس محكمة ابتدائية عسكرية دائمة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 46 لسنة 2015 مؤرخ في 12 جانفي 2015.
ألحق السيد محمد غرس الله، القاضي من الرتبة الثالثة، رئيسا للمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس، لمدة سنة ابتداء من أول ديسمبر 2014.
ألحق السيد محمد غرس الله، القاضي من الرتبة الثالثة، رئيسا للمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس، لمدة سنة ابتداء من أول ديسمبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون