قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بنقلة معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 جانفي 2015.
نقل المعتمدان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 1 أوت 2014 :
ـ ربيع الزكراوي معتمد منزل بورقيبة ولاية بنزرت إلى معتمدية الوردانين ولاية المنستير،
ـ فتحية القمودي معتمدة جربة حومة السوق ولاية مدنين إلى معتمدية أكودة ولاية سوسة.
نقل المعتمدان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 1 أوت 2014 :
ـ ربيع الزكراوي معتمد منزل بورقيبة ولاية بنزرت إلى معتمدية الوردانين ولاية المنستير،
ـ فتحية القمودي معتمدة جربة حومة السوق ولاية مدنين إلى معتمدية أكودة ولاية سوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون