Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 57 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية مدير عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 57 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلف السيد نبيل بوك علي، مستشار المصالح العمومية، بمهام أمين مال جهوي بالمهدية بوزارة الاقتصاد والمالية.
عملا بأحكام الفصل 26 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟