أمر عدد 57 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 57 لسنة 2015 مؤرخ في 13 جانفي 2015.
كلف السيد نبيل بوك علي، مستشار المصالح العمومية، بمهام أمين مال جهوي بالمهدية بوزارة الاقتصاد والمالية.
عملا بأحكام الفصل 26 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد نبيل بوك علي، مستشار المصالح العمومية، بمهام أمين مال جهوي بالمهدية بوزارة الاقتصاد والمالية.
عملا بأحكام الفصل 26 من الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون