Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 جانفي 2015.
عينت السيدة آمال بوخريص عضوة ممثلة لوزارة التنمية والتعاون الدولي بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية، عوضا عن السيد منصف عباس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟