قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 2 جانفي 2015.
عينت السيدة آمال بوخريص عضوة ممثلة لوزارة التنمية والتعاون الدولي بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية، عوضا عن السيد منصف عباس.
عينت السيدة آمال بوخريص عضوة ممثلة لوزارة التنمية والتعاون الدولي بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية، عوضا عن السيد منصف عباس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون