أمر عدد 127 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بتسمية مدير مؤسسة استشفائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 127 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015.
كلّف السيد عجمي السلامي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بالحامة (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة) ابتداء من 17 سبتمبر 2014.
كلّف السيد عجمي السلامي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام مدير المستشفى المحلي بالحامة (مؤسسة استشفائية من صنف "ب" بوزارة الصحة) ابتداء من 17 سبتمبر 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون