أمر عدد 171 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 171 لسنة 2015 مؤرخ في 2 جانفي 2015.
كلّف الدكتور سامي هميلة، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بمساكن.
كلّف الدكتور سامي هميلة، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بمساكن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون